المرجع الإقليمي الموثوق في جودة وتميز التعليم.
تقديم خدمات إبداعية للارتقاء بجودة وتميز التعليم في الدول العربية، وصناعة تأثير ريادي؛ من خلال نظم ومعايير ومقاييس مبتكرة، وعلاقات إقليمية ودولية مستدامة.




تتحدد هوية المركز في كونه مقدما للخدمات، وواضعاً للمعايير، ومركزاً بحثياً في مجال الجودة والتميز في التعليم، إلى جانب ذلك، يسعى المركز إلى:
• نشر ثقافة الجودة والتميز.
للمزيد
يتم تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، يتولى توجيه المركز والإشراف عليه، ويتألف من الآتي:
يراعى في الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء في مجلس الإدارة أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز.
العضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجراً.
يتم التجديد لثلث أعضاء المجلس كل عامين.


يكون لمجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات في الإشراف على المركز بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في هذا النظام، وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
• يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لتولي مهام موضوع محدد بعينه، ويصدر المجلس قراراً بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد الصلاحيات المناسبة لها.
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في كل سنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على دعوة خطية من رئيس المجلس. وتوجه الدعوة للاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة ويلحق بالدعوة جدول الأعمال للمواضيع التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.
• تصدر القرارات في المجلس بالأغلبية لعدد الأعضاء المصوتين بالأصالة أو بالنيابة. وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي يصوت له رئيس المجلس.
• يحرر باجتماع المجلس محضر يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين المجلس.
• في حالة رأى رئيس المجلس أن هناك إجراء يجب أن يتخذ من قبل المجلس لا يصح تأخير اتخاذ قرار بشأنه لحين اجتماع المجلس القادم، وعدم إمكانية عقد اجتماع خاص لذلك، ولرئيس المجلس أن يرسل إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت الإجراء المقترح وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد فترة زمنية مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (15) يوما من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تال له. وإذا لم ترد الردود من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت خلال المدة المحددة يعد الاقتراح مقبولاً ويصدر بذلك قرار من المجلس.
بالإضافة إلى أي صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا الميثاق يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
• تنتهي صفة العضوية في مجلس الإدارة عند حدوث إحدى الحالات الآتية:
في حالة انتهاء عضوية من يمثل جهة، فيطلب من الجهة التي قامت بترشيحه ترشيح عضو جديد للفترة المتبقية من عضويته.