تقديم خدمات إبداعية للارتقاء بجودة وتميز التعليم في الدول العربية، وصناعة تأثير ريادي؛ من خلال نظم ومعايير ومقاييس مبتكرة، وعلاقات إقليمية ودولية مستدامة.
القيم المؤسسية:
أهداف المركز:
تتحدد هوية المركز في كونه مقدما للخدمات، وواضعاً للمعايير، ومركزاً بحثياً في مجال الجودة والتميز في التعليم، إلى جانب ذلك، يسعى المركز إلى:
نشر الوعي في قضايا الجودة والتميز في التعليم.
دعم الممارسات الجيدة في تحسين وتطبيق الجودة في التعليم.
المقارنة المرجعية للممارسات القائمة حالياً في مجال الجودة مع تلك المطبقة عالمياً.
تطوير وتطبيق أفضل الممارسات والأفكار العملية في مجال التعليم والتعلم.
البحث عن حلول وأفكار إبداعية في إطار التنمية الاستراتيجية للعملية التعليمية.
أن يكون المركز بيت خبرة متخصص في مجال الجودة والتميز في التعليم للدول العربية، والمطور للموارد البشرية في هذا المجال.
تطوير برامج بحثية في التطبيقات العالمية للجودة التعليمية تنفذ من خلال شراكات مع مؤسسات متميزة، بهدف تطوير المراحل التعليمية وبرامج تدريبية عالمية المستوى.
الأهداف الاستراتيجية :
• نشر ثقافة الجودة والتميز.
للمزيد
تشكيل مجلس الإدارة
يتم تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، يتولى توجيه المركز والإشراف عليه، ويتألف من الآتي:
ممثل المدير العام لليونسكو.
سبعة أعضاء كحد أقصى من الأعضاء الممثلين للدول العربية الأعضاء في اليونسكو.
خمسة أعضاء كحد أقصى من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة.
عضوين ممثلين لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.
مدير المركز يتولى أمانة المجلس وهو عضو غير مصوت.
يراعى في الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء في مجلس الإدارة أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز.
العضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجراً.
يتم التجديد لثلث أعضاء المجلس كل عامين.
اختصاصات مجلس الإدارة
يكون لمجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات في الإشراف على المركز بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في هذا النظام، وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.
إقرار خطة العمل السنوية للمركز.
دراسة التقارير السنوية المقدمة من مدير المركز، ومن ضمنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين بشأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.
دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة لإعداد البيانات المالية.
اعتماد القواعد واللوائح وتحديد الإجراءات المالية والإدارية والإجراءات المتعلقة بإدارة شؤون موظفي المركز وفقاً لقوانين المملكة.
البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.
الموافقة على التعاقد مع مراجع حسابات خارجي للمركز.
• يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لتولي مهام موضوع محدد بعينه، ويصدر المجلس قراراً بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد الصلاحيات المناسبة لها.
اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في كل سنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على دعوة خطية من رئيس المجلس. وتوجه الدعوة للاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة ويلحق بالدعوة جدول الأعمال للمواضيع التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.
قرارات المجلس
• تصدر القرارات في المجلس بالأغلبية لعدد الأعضاء المصوتين بالأصالة أو بالنيابة. وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي يصوت له رئيس المجلس.
• يحرر باجتماع المجلس محضر يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين المجلس.
• في حالة رأى رئيس المجلس أن هناك إجراء يجب أن يتخذ من قبل المجلس لا يصح تأخير اتخاذ قرار بشأنه لحين اجتماع المجلس القادم، وعدم إمكانية عقد اجتماع خاص لذلك، ولرئيس المجلس أن يرسل إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت الإجراء المقترح وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد فترة زمنية مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (15) يوما من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تال له. وإذا لم ترد الردود من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت خلال المدة المحددة يعد الاقتراح مقبولاً ويصدر بذلك قرار من المجلس.
صلاحيات رئيس المجلس
بالإضافة إلى أي صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا الميثاق يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
رئاسة اجتماعات المجلس.
إقرار جدول أعمال اجتماعات المجلس
التوقيع على ما يصدر عن المجلس من قرارات أو غير ذلك.
تفويض بعض من صلاحياته لمن يراه.
انتهاء العضوية في المجلس:
• تنتهي صفة العضوية في مجلس الإدارة عند حدوث إحدى الحالات الآتية:
الوفاة.
الاستقالة، والتي يجب أن تقدم بإخطار كتابي مسجل إلى رئيس مجلس الإدارة. وتعد الاستقالة نافذة اعتباراً من التاريخ المحدد لها.
انتهاء علاقة العضو الممثل لجهة بالجهة التي يمثلها.
في حالة انتهاء عضوية من يمثل جهة، فيطلب من الجهة التي قامت بترشيحه ترشيح عضو جديد للفترة المتبقية من عضويته.